مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٤٥٦

تكون نفقات الشيء المعار وصيانته المعتادة ونفقات رده على المستعير، وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٣٥٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والخمسون بعد الأربعمائةالتاليةالمادة السابعة والخمسون بعد الأربعمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية