لا يجوز للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفاً يرتب لأحدٍ حقّاً في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.
المادة الثامنة والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية · المادة ٤٥٨
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٣٥٨.