مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والأربعون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٤٦

إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمناً في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءاً من العقد.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ١٥١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والأربعونالتاليةالمادة السابعة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية