مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الستون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٤٦٠

1- ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة.

2- إذا رد المستعير الشيء المعار قبل انقضاء مدة الإعارة؛ لزم المعير تسلمه؛ ما لم يترتب على ذلك ضرر.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٣٦٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والخمسون بعد الأربعمائةالتاليةالمادة الحادية والستون بعد الأربعمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية