مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والأربعون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٤٨

1- الصغير ولو كان مميزاً والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام.

2- يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ١٥٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة والأربعونالتاليةالمادة التاسعة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية