مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٤٩٠

ليس للوكيل الذي وكّل في شراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٤٣٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائةالتاليةالمادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية