مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٤٩٣

إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٤٤٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والتسعون بعد الأربعمائةالتاليةالمادة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية