مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٤٩٦

1- ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني.

2- إذا باع الوكيل مؤجَّلاً فله أن يأخذ رهناً أو كفيلاً على المشتري بما باعه مؤجَّلاً وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٤٤٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائةالتاليةالمادة السابعة والتسعون بعد الأربعمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية