مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخمسون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٥٠

1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعاً محضاً فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضرراً محضاً فهي باطلة.

2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ١٥٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والأربعونالتاليةالمادة الحادية والخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية