مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٥٠٣

للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد إلا إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فإنه لا يجوز للموكل أن يعزله أو يقيد الوكالة دون موافقة من صدرت لصالحه، وفي جميع الأحوال على الموكل إعلام الوكيل بذلك.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٤٦٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية بعد الخمسمائةالتاليةالمادة الرابعة بعد الخمسمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية