مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة العاشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٥١٠

ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرّاً، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٤٨٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة بعد الخمسمائةالتاليةالمادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية