مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٥١٣

1- يلتزم المودع بأن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه من نفقة يقتضيها حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

2- إذا كان المودع غائباً جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر في الوديعة بما تراه.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٤٩٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية عشرة بعد الخمسمائةالتاليةالمادة الرابعة عشرة بعد الخمسمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية