لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف في الأموال المعهودة إليه حراستها إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن من المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال.
المادة الثانية والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية · المادة ٥٢٢
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٥١٠.