مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٥٣٥

لا يصح اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغاً محدَّداً، أو أنه لا يستفيد من الربح أو يُعفى من الخسارة.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٥٤٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائةالتاليةالمادة السادسة والثلاثون بعد الخمسمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية