مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٥٤٠

مشار لها (م553ص 141)

لا يجوز لمن يتولى إدارة الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء هبة شيء من مال الشركة ولا إقراضه؛ ما لم يكن مأذوناً له بذلك.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٥٤٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والثلاثون بعد الخمسمائةالتاليةالمادة الحادية والأربعون بعد الخمسمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية