مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٥٤٨

إذا انتهت الشركة في حق أحد الشركاء واستمرت بين الباقين، قُدِّر نصيب الشريك الذي انتهت الشركة في حقه بحسب قيمته وقت حصول السبب الذي أدى إلى انتهاء الشركة في حقه، ويُدفع له أو لورثته نقداً، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٥٦٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة والأربعون بعد الخمسمائةالتاليةالمادة التاسعة والأربعون بعد الخمسمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية