مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٥٥١

1- يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب.

2- إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالاً من غير النقد فيكون رأس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٥٧٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخمسون بعد الخمسمائةالتاليةالمادة الثانية والخمسون بعد الخمسمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية