1- يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب.
2- إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالاً من غير النقد فيكون رأس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.
نظام المعاملات المدنية · المادة ٥٥١
1- يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب.
2- إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالاً من غير النقد فيكون رأس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٥٧٧.