مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٥٨٤

1- إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من المكفول فيه لم تصح إلا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه.

2- تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٦٥٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والثمانون بعد الخمسمائةالتاليةالمادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية