مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٥٨٦

تصح كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، وللدائن مطالبة المدين به حالّاً، وليس له مطالبة الكفيل به إلا عند حلول الأجل.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٦٦٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائةالتاليةالمادة السابعة والثمانون بعد الخمسمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية