مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٠٣

يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وللكفيل -ولو كان متضامناً- أن يتمسك بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين؛ ما لم يكن ما يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج به.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٦٩٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية بعد الستمائةالتاليةالمادة الرابعة بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية