مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦١٨

إذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحاً وفقاً للمادة (السابعة عشرة بعد الستمائة) من هذا النظام، فكل تصرف مخالف له يكون باطلاً، دون إخلال بحق خلف الممنوع من التصرف إذا كسبه معاوضة بحسن نيّة.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٣٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة عشرة بعد الستمائةالتاليةالمادة التاسعة عشرة بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية