مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والعشرون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٢٤

لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع ولو كان ذلك دون موافقة باقي الشركاء.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٤٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والعشرون بعد الستمائةالتاليةالمادة الخامسة والعشرون بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية