مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والعشرون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٢٦

إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت ولو أنقصت منفعة المال أو قيمته.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٥٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والعشرون بعد الستمائةالتاليةالمادة السابعة والعشرون بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية