مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٣١

يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللطرف الآخر توقي نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم نقداً أو عيناً ما يرفع عنه الغبن.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٥٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثلاثون بعد الستمائةالتاليةالمادة الثانية والثلاثون بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية