مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٣٨

1- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال وطلب الآخرون المهايأة، أو طلب أحد الشركاء القسمة أثناء سريان المهايأة؛ قُبل طلب القسمة.

2- إذا طلب أحد الشركاء المهايأة وامتنع الآخرون ولم يطلبوا القسمة فإنهم يجبرون على المهايأة.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٦٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة والثلاثون بعد الستمائةالتاليةالمادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية