1- من أحرز منقولاً مباحاً بنيّة تملُّكه، مَلَكَه.
2- يكون المنقول مباحاً إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنيّة النزول عن ملكيته.
نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٤١
1- من أحرز منقولاً مباحاً بنيّة تملُّكه، مَلَكَه.
2- يكون المنقول مباحاً إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنيّة النزول عن ملكيته.
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٧٧.