مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٤١

1- من أحرز منقولاً مباحاً بنيّة تملُّكه، مَلَكَه.

2- يكون المنقول مباحاً إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنيّة النزول عن ملكيته.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٧٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الأربعون بعد الستمائةالتاليةالمادة الثانية والأربعون بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية