مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والستون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٥

يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطاً على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ١٩٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة والستونالتاليةالمادة السادسة والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية