مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٥١

مشار لها (م677ص 167)

1- إذا أحدث شخص بناءً أو غراساً بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون إذن مالكها؛ فللمالك أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو يستبقيها بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع مبلغٍ يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس.

2- للمحدث أن يطلب إزالة ما أحدثه من بناءٍ أو غراسٍ إذا كان ذلك لا يُلحق ضرراً بالأرض ولو لم يرض مالكها.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٩٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخمسون بعد الستمائةالتاليةالمادة الثانية والخمسون بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية