مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٥٣

إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناءً قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة -إذا رأت محلّاً لذلك- أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء، وذلك مقابل تعويض عادل.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٩٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والخمسون بعد الستمائةالتاليةالمادة الرابعة والخمسون بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية