الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٥٨
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ١١١.