مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٥٨

الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ١١١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة والخمسون بعد الستمائةالتاليةالمادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية