مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٦٩

يثبت الملك للشفيع في العقار المبيع من حين الحكم بثبوت الشفعة أو بتسليم المشتري له بالتراضي، وذلك مع مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية في تسجيل ملكية العقار.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ١٢٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثامنة والستون بعد الستمائةالتاليةالمادة السبعون بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية