مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والستون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٧

1- للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر.

2- إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ١٩٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والستونالتاليةالمادة الثامنة والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية