مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والسبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٧٢

للشفيع أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المشتري إذا كانت بعد إعلام الشفيعِ البائعَ والمشتري برغبته في الشفعة، مع بقاء حقه في طلب الشفعة إذا تحققت شروطها.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ١٣٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والسبعون بعد الستمائةالتاليةالمادة الثالثة والسبعون بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية