مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والستون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٩

1- الغبن زيادة العوض أو نقصه قدراً خارجاً عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف.

2- ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن.

3- لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٢٠٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثامنة والستونالتاليةالمادة السبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية