مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٩١

1- ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به، إلا أنه إذا دُفِع عنه تعويض انتقل حق الانتفاع إلى العوض وعلى المنتفع أن يرد عينه أو بدله -حسب الأحوال- بعد انتهاء حقه في الانتفاع.

2- إذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المالك فإنه يجبر على إعادة الشيء إلى حالته الأولى إذا كان ذلك ممكناً، ويعود حق الانتفاع للمنتفع.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ١٧٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التسعون بعد الستمائةالتاليةالمادة الثانية والتسعون بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية