مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٧٠٢

1- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه.

2- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٢٠٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الأولى بعد السبعمائةالتاليةالمادة الثالثة بعد السبعمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية