1- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه.
2- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.
نظام المعاملات المدنية · المادة ٧٠٢
1- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه.
2- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٢٠٥.