من أنشأ جدولاً أو مجرى ماء مأذون فيه لريِّ أرضه فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقاً للنصوص النظامية.
المادة الخامسة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية · المادة ٧٠٥
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٢١١.