مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والسبعون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٧١

يصح أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً معيَّناً بنوعه ومقداره، وفيما عدا الأحوال التي تجيزها النصوص النظامية لا يصح أن تكون تركة شخص على قيد الحياة محلّاً للتعامل ولو كان قد صدر منه أو برضاه.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٢١٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السبعونالتاليةالمادة الثانية والسبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية