مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والعشرون بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٧٢١

يُعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام (٢).

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٢٩١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. نُشِر هذا النظام إلكترونياً في موقع جريدة أم القرى بتاريخ 01‏/‏12‏/‏1444هـ، ونُشِر في الإصدار الرسمي للجريدة في العدد رقم (4987) بتاريخ 05‏/‏12‏/‏1444هـ، فيكون سريانه بتاريخ 03‏/‏06‏/‏1445هـ. ↩
السابقةالقاعدة الحادية والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية