يُعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام (٢).
المادة الحادية والعشرون بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية · المادة ٧٢١
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٢٩١.
- نُشِر هذا النظام إلكترونياً في موقع جريدة أم القرى بتاريخ 01/12/1444هـ، ونُشِر في الإصدار الرسمي للجريدة في العدد رقم (4987) بتاريخ 05/12/1444هـ، فيكون سريانه بتاريخ 03/06/1445هـ. ↩