مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والسبعون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٧٨

يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق، وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٢٣٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة والسبعونالتاليةالمادة التاسعة والسبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية