مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثمانون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٨٠

يجوز لكل ذي مصلحةٍ أن يُعذِر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن (تسعين) يوماً من تاريخ الإعذار. فإذا مضت المدة ولم يبد رغبته دون عذر؛ سقط حقه في الإبطال.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٢٣٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والسبعونالتاليةالمادة الحادية والثمانون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية