مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والثمانون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٨٤

إذا كان العقد في جزء منه باطلاً أو يجوز إبطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب إبطال العقد.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٢٥٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والثمانونالتاليةالمادة الخامسة والثمانون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية