مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والتسعون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٩٣

لا يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون أن يكون مأذوناً له بذلك سواءً أكان تعاقده مع نفسه لحسابه أم لحساب الغير، وللأصيل أن يجيز التعاقد.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٢٧٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والتسعونالتاليةالمادة الرابعة والتسعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية