مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة المائة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ١٠٠

للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه٦٤.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٣٠٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الخامسة والتسعون:
    1- تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه.
    2- يجوز توجيه اليمين للصغير المميز المأذون له في البيع والشراء فيما أذن له فيه. ↩
السابقةالمادة التاسعة والتسعونالتاليةالمادة الأولى بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات