مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة بعد المائة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ١٠٨

1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل٦٩.

2- للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود٧٠.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٣٢٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً) هي:
    المادة التاسعة عشرة: للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً. ↩
  2. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الأولى بعد المائة: يقدم طلب المعاينة بمذكرة تتضمن الآتي:
    1- محل المعاينة، ومكانها.
    2- مبررات طلب المعاينة، وأثرها في الدعوى، وصلتها بها.
    3- أي وثائق ذات صلة ببيان محل المعاينة.
    المادة الثانية بعد المائة:
    1- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي:
    أ- تاريخ المعاينة، ومكانها.
    ب- محل المعاينة.
    ج- اسم الخبير الذي استعانت به في المعاينة.
    2- يبلغ بالقرار من كان غائباً من الخصوم.
    المادة الثالثة بعد المائة:
    1- يعد محضر بالمعاينة يتضمن الآتي:
    أ- وقتها، وتاريخها، ومن حضرها. ب- إجراءات المعاينة، ونتيجتها.
    ج- أقوال من سمعته من الشهود.د- تقرير الخبير المستعان به في المعاينة.
    2- يرفق بالمحضر أي مستندات ذات صلة بالمعاينة.
    المادة الرابعة بعد المائة: للمحكمة الاستعانة بالوسائل الحديثة في المعاينة، بما في ذلك وسائل المعاينة المباشرة.
    المادة الخامسة بعد المائة:
    1- إذا تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحدد ولم يمكن إجراء المعاينة في غيابه، فيسقط حقه في الطلب.
    2- إذا تعذرت المعاينة بسبب لا يعود للخصوم فيثبت ذلك في المحضر، وللمحكمة تقرير ما تراه بشأنها. ↩
السابقةالمادة السابعة بعد المائةالتاليةالمادة التاسعة بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات