المادة الثامنة بعد المائة من نظام الإثبات
نظام الإثبات · المادة ١٠٨
المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٣٢٩.
- المواد المرتبطة بهذه المادة من (ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً) هي:
المادة التاسعة عشرة: للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً. ↩ - المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
المادة الأولى بعد المائة: يقدم طلب المعاينة بمذكرة تتضمن الآتي:
1- محل المعاينة، ومكانها.
2- مبررات طلب المعاينة، وأثرها في الدعوى، وصلتها بها.
3- أي وثائق ذات صلة ببيان محل المعاينة.
المادة الثانية بعد المائة:
1- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي:
أ- تاريخ المعاينة، ومكانها.
ب- محل المعاينة.
ج- اسم الخبير الذي استعانت به في المعاينة.
2- يبلغ بالقرار من كان غائباً من الخصوم.
المادة الثالثة بعد المائة:
1- يعد محضر بالمعاينة يتضمن الآتي:
أ- وقتها، وتاريخها، ومن حضرها. ب- إجراءات المعاينة، ونتيجتها.
ج- أقوال من سمعته من الشهود.د- تقرير الخبير المستعان به في المعاينة.
2- يرفق بالمحضر أي مستندات ذات صلة بالمعاينة.
المادة الرابعة بعد المائة: للمحكمة الاستعانة بالوسائل الحديثة في المعاينة، بما في ذلك وسائل المعاينة المباشرة.
المادة الخامسة بعد المائة:
1- إذا تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحدد ولم يمكن إجراء المعاينة في غيابه، فيسقط حقه في الطلب.
2- إذا تعذرت المعاينة بسبب لا يعود للخصوم فيثبت ذلك في المحضر، وللمحكمة تقرير ما تراه بشأنها. ↩