مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ١١٣

يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات٧٦.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٣٤٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الثانية عشرة بعد المائة:
    1- على الخبير -قبل تعيينه- أن يقدم للمحكمة الإفصاح المنصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام مكتوباً.
    2- تزود الإدارة المختصة الخصوم بنسخة من الإفصاح.
    3- إذا لم يفصح الخبير، أو ظهر في الإفصاح ما يمنع من تعيينه، فيستبعد. ↩
السابقةالمادة الثانية عشرة بعد المائةالتاليةالمادة الرابعة عشرة بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات