مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ١١٥

للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي:

1- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك.

2- أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته٧٨.

3- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته٧٩.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٣٥٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً) هي:
    المادة الحادية والعشرون: للخبير مباشرة أي من إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والاطلاع على المستندات والأوراق، على أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة. ↩
  2. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الثامنة عشرة بعد المائة: ما لم ينص في القرار على خلافه، يعد القرار الصادر من المحكمة بندب الخبرة، متضمناً الإذن للخبير بالصلاحيات اللازمة لأداء مهمته، بما في ذلك الآتي:
    1- الاطلاع على القضية.
    2- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله.
    3- الطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.
    4- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.
    المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
    على الخبير أن يباشر مهمته وفق الإجراءات الآتية:
    1- أن يحدد موعداً لبدء عمله لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين، ويبلغ به الخصوم والإدارة المختصة.
    2- في الأحوال التي يقتضي فيها عمل الخبير الاجتماع بالخصوم، فعليه أن يبلغهم بموعد الاجتماع ومكانه، ويباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم؛ متى بلغوا على الوجه الصحيح.
    3- الالتزام بالمواعيد المحددة في النظام وقرارات المحكمة.
    4- المحافظة على سرية الأوراق والمعلومات التي يحصل عليها بسبب مهمته، والتقرير الصادر منه، حتى بعد انتهاء مهمته.
    المادة العشرون بعد المائة:
    1- على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلف بها، وله الاستعانة بمن يعمل معه وتحت إشرافه ومسؤوليته.
    2- إذا كان الخبير شخصاً ذا صفة اعتبارية فعليه أن يبين اسم الخبير ذي الصفة الطبيعية الذي يتولى تنفيذ المهمة باسمه.
    المادة الحادية والعشرون بعد المائة: للخبير -بعد إخطار الإدارة المختصة- أن يستعين برأي خبير آخر في مسألة فرعية تستلزم تخصصاً فنياً آخر، على أن يتضمن الإخطار المسألة الفنية الفرعية، وصلتها بالمهمة، واسم الخبير الذي سيتولاها. ↩
السابقةالمادة الرابعة عشرة بعد المائةالتاليةالمادة السادسة عشرة بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات