مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ١١٧

1- يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي:

أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.

ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.

ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم.

د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.

2- إذا تعدّد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه٨١.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٣٦٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
    1- يقتصر رأي الخبرة على المسائل الفنية، ولا يمتد لأي رأي في مسألة نظامية، وإذا تبين للخبير أن المهمة تتضمن مسائل نظامية وجب عليه فوراً أن يخطر الإدارة المختصة بذلك.
    2- إذا كانت المسألة الفنية يختلف فيها رأي الخبرة بحسب ما تأخذ به المحكمة في المسألة النظامية، فيتعين على الخبير أن يحدد هذه المسألة، ويبين الرأي الفني وفقاً لكل احتمال.
    المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: يجب أن يتضمن تقرير الخبرة الوارد في المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام الآتي:
    1- اسم المحكمة، وبيانات القضية، وتاريخ التكليف، وتاريخ التقرير، والتاريخ المحدد لتقديم التقرير.
    2- ملخص المنازعة، والمهام المكلف بها.
    3- الأطراف ذوي الصلة، وصفاتهم، مع الإشارة إلى من كان حاضراً منهم، أو ممثلاً، ومستند التمثيل.
    4- اسم الخبير، وأي خبراء تم الاستعانة بهم، مع ذكر مؤهلاتهم وخبراتهم.
    5- الإجراءات والأعمال التي قام بها الخبير حسب تسلسلها الزمني، بما في ذلك ما يأتي:
    أ- أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وأقوال الأشخاص الذين سمعهم، موقعة منهم، وفي حال عدم التوقيع يذكر سبب الامتناع.
    ب- ما اطلع عليه أو تسلمه من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو الأوراق أو الأشياء التي كانت ضرورية لأداء مهمته.
    ج- ما قام به من معاينة للمنشآت والأماكن والأشياء.
    د- الأسئلة وطلب الإفادات التي تم طلبها، وأي تحقيق أو مناقشة تتصل بمهمته.
    6- أي قواعد أو أنظمة أو معايير أو مصادر علمية استند لها.
    7- الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة من الأطراف على التقرير الأولي -إن وجدت-، مع بيان رأيه بشأنها، وأثرها على النتيجة.
    8- قائمة بالوثائق التي استند عليها في التقرير، مع التمييز بين الوثائق المقدمة من الأطراف وتلك التي جمعها الخبير، مع إرفاق نسخة منها.
    9- الرأي الفني الذي انتهى إليه الخبير ومستنده، على النحو الآتي:
    أ- يجب أن يشتمل التقرير على بيان رأي الخبير في كل مسألة من المسائل التي تضمنتها المهام المسندة إليه، ومستند هذا الرأي على استقلال.
    ب- إذا كان هناك عدد من الآراء بخصوص المسألة الفنية، فعلى الخبير أن يذكر ملخص هذه الآراء، وأسباب ترجيح الخبير للرأي الذي اختاره.
    ج- إذا تعدد الخبراء فيعدون تقريراً واحداً، فإذا تعددت أراء الخبراء فيذكر في التقرير ما أجمعوا عليه أولاً، ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به ورده على آراء الخبراء الآخرين واحدًا تلو الآخر في التقرير نفسه، ويوقع الخبراء على جميع أوراق التقرير.
    المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
    1- يرفع الخبير تقريره المعد للإدارة المختصة في الأجل المحدد له.
    2- تتولى الإدارة التحقق من استيفاء التقرير وفقاً لما ورد في المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من الأدلة، وإذا كان مستوفياً فتقبل إيداعه، وفي حال عدم استيفائه فيعاد للخبير لاستكماله.
    3- يعد التقرير مودعاً من حين قبول الإدارة إيداعه.
    4- إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الأجل المحدد، فعليه أن يقدم مذكرة متضمنة سبب ذلك، وملخصاً لما انتهى إليه العمل، وتعد الإدارة المختصة تقريراً بالرأي، ويعرض على المحكمة لتقرر ما تراه، ولها -عند الاقتضاء- أن تمدد مدة إيداع التقرير.
    المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
    1- يبلغ الخصوم بإيداع التقرير خلال أربع وعشرين ساعة تالية لقبول الإيداع.
    2- يتاح للخصوم الاطلاع على التقرير ومرافقاته فور قبول الإيداع، ولهم الحصول على نسخة منه.
    3- لأي من الخصوم مناقشة تقرير الخبير، وذلك بتقديم أسئلة مكتوبة، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة، خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ قبول الإيداع.
    4- على الخبير الإجابة على ما قدمه الخصوم من أسئلة، وبيان أثرها على النتيجة التي انتهى إليها، وإيداع تقريره النهائي متضمناً تقريره الأولي ومناقشة الخصوم، وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام.
    5- تعد الإدارة المختصة مرئياتها عن التقرير، وترفعه للمحكمة، مرفقاً به كافة الوثائق ذات الصلة بالخبرة، ويرفق بالقضية. ↩
السابقةالمادة السادسة عشرة بعد المائةالتاليةالمادة الثامنة عشرة بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات