مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ١٢٦

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

1- يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي:

أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.

ج- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

2- تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام٩٠.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٣٨٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. صدرت جميعها بقرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16‏/‏3‏/‏1444هـ. ↩
السابقةالمادة الخامسة والعشرون بعد المائةالتاليةالمادة السابعة والعشرون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات