مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ١٢٨

يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22‏/‏1‏/‏1435هـ، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15‏/‏8‏/‏1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٣٩٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة والعشرون بعد المائةالتاليةالمادة التاسعة والعشرون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات